علي الأحمدي الميانجي
257
مكاتيب الرسول
" إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها ، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك " ( 1 ) . 2 - الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الأعلى ابن أعين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما " ( 2 ) . 3 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم لهم ثمانية وعشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا ، اثنتا عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المؤاخير إذا كسرت حتى يذهب ، فإن ديتها مائتان وخمسون درهما ، وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرون سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) الحديث " ( 3 ) . 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 251 والوسائل 19 : 128 و 260 والكافي 7 : 313 والاستبصار 4 : 266 والفقيه 4 : 112 وفي ط : 150 وفيه " لأغرمنه " . ( 2 ) الوسائل 19 : 168 عن الخصال والبحار 104 : 429 عن الخصال : 539 . ( 3 ) الاختصاص : 254 والكافي 7 : 329 واللفظ له والتهذيب 10 : 245 / 1005 والاستبصار 4 : 288 / 1089 والفقيه 4 : 137 / 5304 والبحار 104 : 421 / 7 عن الاختصاص والوسائل 19 : 262 عن المشايخ الثلاثة .